في مراجعة التراث الإسلامي "محاولة إيجاز"
لَمْ يُثْنِ اللهُ في كتابه المجيد على المجتمعين للصلاة؛ بل أثنى على مَن خَشَع في صلاته، وشهد له - سبحانه - بالفلاح، فقال عَزَّ مِن قائل: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُون) المؤمنون 1- 2.
ومن هذا المنطلق، فإنني أرى أن التَّرَاجُحَ في الفضل بين صلاة الرجل في بيته وصلاته في المسجد، عائدٌ إلى أيِّ المكانين هو أنسب لتحقيقه الخشوعَ الممدوح.
فإن كان يكره الْتِصَاَق الأجساد، ومزاحمة الناس، ولا صبر له على روائحهم وعاداتهم المذمومة في الصلاة، وهو مع ذلك قد هَيَّأ في بيته زاويةً هادئة، فرش فيها سجادة ظاهرة، وضَمَّخَ المكان بالطِّيْب، وهو إن أدى صلاته في تلكم الزاوية، مُحَقِّقٌ للخشوع بشكل يكاد يكون تامًّا؛ فإن صلاته في بيته أفضل.
وإن كان صاحبَ بيت صاخبٍ لا يغفو فيه الطير، من كثرة صراخ الأطفال وقرقعة الأواني، وهو مُحِبٌّ للاجتماع بالناس، ويخشَع بمجرد دخوله رحاب المسجد، ويؤدي صلاته باطمئنان وخشوع خلف إمام يحبّه ويحب قراءتَه؛ فالصلاة في حقه - دون شك في المسجد أفضل.
وإنما فُضِّلَ حضور صلاة الجماعة في المسجد في عصر النبوَّة المطهَّرة؛ لأن مَن كان يؤم الناس هو الرسول الأعظم والنبي الأكرم محمد - صلى الله عليه وسلم - وسيخسر كثيرًا مَن يصلي بيته، إذ إنه هو المعلِّم والموجِّه والناصح الأمين، علاوةً على أن المسجد آنذاك لم يكن فقط مكانًا تؤدَّى فيه الصلاة؛ بل كان جامعةً ومنتدًى اجتماعيًّا بل وسياسيًّا وعسكريًّا.
وأما ما قيل من أن رجلًا أعمى من الصحابة الكرام، وهو سيدنا عبدالله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، قد رَجَا النبيَّ أن يأذن له في الصلاة في بيته، وأن النبي قد أذن له لأول وهله ثم تراجع ثم قال إنك ما دمتَ تسمع النداء فَلْتُجِبْه؛ فهذا باطل من وجهين:
الأول: أن النبي حازم في كلامه، فلا يتردد ولا يبدل القول.
الثاني: وهو الأهم، أن النبي لم يُرسَلْ إلا رحمةً للعالمين، وهو شديدٌ عليه ما عَنِتَ المسلمون أي شَقَّ عليهم؛ ولا يمكن أن يترك رجلًا ضريرًا كفيفًا لا قائد له، يَهيِمُ في طرقات المدينة باحثًا عن المسجد، في زمنٍ كانت الدروب حُفَرًا وأحجارًا لا يؤمَن أن يكون من بينها هَوَامُّ وأفاعٍ وعقارب، لا والله ما هذا لائقًا بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
وأما قول: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، فهو موقوف على علي بن أبي طالب ولم يرفعه للنبي، وهو من أقواله هو، وهو - رضي الله عنه وأرضاه - لا يشرِّع، وقولُه لا يلزم غيرَه.
وأما هَمُّ النبي بإحراق بيوت مَن لا يصلون، فهو باطل من ثلاثة أوجُه:
الأول: أن النبيَّ لا يمكن أن يَهُمَّ بمحرَّم، وإحراقُ الناس - مهما فعلوا - أمرٌ محرَّم، إذ لا عَذَاب على مَن حُكِمَ عليه بالموت - شرعًا - بل يتم قتله بإراحته تماما.
الثاني: ما الذي منع النبيَّ من إخراج النساء والأطفال وإحراق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة من الرجال؟!
الثالث: لماذا لم يكرر النبي هذا العمل في أي وقت لاحق؟! إذ لم يُنقَلْ عنه أنه كرر ذلك.
والسلام.