رأي الفقه الاسلامي في التفجيرات العشوائية

2015-01-05 13:18

 

ظهرت منشورات في بعض المواقع تبدي  تأييدا (بطريقة مباشرة اوغير مباشرة ) للإرهاب ويوحي باقرارهم للقتل العشوائي بوضع المتفجرات وللتنبيه لخطورة هذا الامر عليهم ومشاركتهم اثم ماينتج عن هذه الافعال الشنيعة فقد بحثت في الفقه في حكم الشرع في وضع المتفجرات مع حرب الكفار وفي بلد الكفار ومن باب اولى في بلدنا بلاد الاسلام واحسب ان هؤلاء الاصدقاء ملتزمين باحكام الشرع وفيهم الخير الكثير واتمنى ان لا يشتركوا في اثم قتل الابرياء بالموافقة وارجو ان يدققو في قول الفقه الاسلامي ،وخلاصته :

" أن استخدام المتفجرات في القتل عشوائيا" لا يجوز إلا لصد الأعداء أي في وجه الجيوش الغازية على الجبهات في الفيافي والبرية والجبال والوديان حيث لا يسكن من الناس أحد، وحيث لا يمر إلا جنود العدو، ولا احتمال لمرور الآمنين من غير الجنود.

 

أما في حالة حرب المدن فلا يجوز استعمال المتفجرات مع احتمال مرور أحد من السكان، سواء أكان مسلما أو ذميا أو معاهدا، لما للنفس الإنسانية عموما من حرمة.

وتفصيل الجواب: أن وضع المتفجرات كالقنابل الموقوتة والألغام في مكان مأهول بالناس أو يحتمل أن يمر منه الناس حرام قطعا مهما كان احتمال مرور الناس ضعيفا، ولا يجوز مثل هذا إلا في البرية حيث لا تمر إلا قوات العدو، بغية صده وردعه عن التقدم، والجواز مقيد هنا بقدر الضرورة، أي بما بقدر ما يدفع غائلة العدو، والزيادة لا تجوز، وليس من مبادئ الإسلام إنزال الضرر بشيئ ولو كان أرضا فضاء.

أما وضع المتفجرات في المدن فالأصل فيه أيضا عدم الجواز مع التشديد في ذلك، لما ينشأ عنه من ضرر شديد بقتل السكان من الرجال والنساء والصغار والكبار.

 

لكن إن هُجر حي من الأحياء وخرج منه السكان فهل يجوز وضع القنابل الموقوتة في زوايا الطرق وعلى مداخل الأبنية أو إخفاء الألغام في وسط الطريق لصد تقدم عربات العدو ومشاته، وإيقاف تقدم القوات الغازية، مع ما قد ينشأ عن ذلك من أضرار في الممتلكات؟

والجواب عدم الجواز إن وجد بديل آخر، كما لا يجوز التستر بالأبنية والدور والمساجد، ولذلك كان المسلمون قديما يبنون القلاع والحصون خارج المدن يضعون فيها القوات التي تدافع عن المدينة. وكذلك كانوا يبنون الأسوار حول المدن يرابط فيها الجنود لصد العدو، وهذا ما كانت يفعله الرومان قبل الإسلام.

 

فإن تعين الدفاع عن المدينة والسكان وخشينا اجتياح العدو ولم يمكن إنقاذ الأهالي إلا بالقتال في الشوارع والأزقة جاز القتال بقدر الضرورة، أي إذا أمكن الصد بوسيلة أخف ضررا لم يجز استعمال الأشد، والمقصود هنا الأخف ضررا على السكان وجنود العدو معا، إذ ليست غاية الإسلام من الحرب القتل وسفك الدماء وإنما صد العدو، فإن أمكن الصد بالتخويف والتهديد لم يجز استعمال السلاح، وإن لم يمكن إلا بالقتال جاز من باب الضرورة.

 

وإذا ما نزل خلال هذا الصد والدفع للعدو ضرر بالأبنية والدور غير متعمد أي لم يُقصَد أصلا، ولا بسبب تجاوز للحد في استعمال قوة النار، لم يكن على المدافعين عن المدينة إثم في ذلك ولا يجب عليهم الضمان للضرر، على أن يخافوا الله تعالى في الدماء والأموال ولا يتعدوا حدوده ولا يتجاوزوا مقدار الضرورة، وما النصر إلا من عند الله."

اسال الله الهداية للجميع وان يجنب اليمن الفتن

 

* أستاذ الشريعة والقانون بجامعة صنعا