حرب رعب خوف دمار إرهاب هتك للمحارم تدنيس للأرض استباحه للدماء استفزاز للمشاعر تصفيه للصغير والكبير هذا ما يعيشه شعب الجنوب العربي ألان ازداد الطغيان وساد الظلم البلاد والعباد وحرق أوار ظلم وجبروت قوات الاحتلال الأخضر واليابس الشجر والبشر والحجر هنا انبعثت من جوف الظلم والأوجاع أصوات تطالب بإيقاف هذا الظلم وبمشروعيه حق الرد التي كفلته كل الشرائع السماوية و القوانين الدولية .
المقاومة المسلحة ليست خيار أبناء الجنوب الأول فنضال شعب الجنوب سلمي وسيظل سلمي لكن من حق أبناء الجنوب الدفاع عن النفس بعد أن استنفذوا كل الوسائل السلمية للمطالبة بحقهم في وطن مستقل يعيشوا فيه بأمن وأمان تتوفر فيه الحياة الكريمة وبحقهم بالحفاظ على هويتهم وتاريخهم الذي يحاول المحتل طمسه
ولأننا نعيش في ظل احتلال لا يعرف إلا لغة القوه ويحاول أن يسيطر على شعب الجنوب تحت شعار عوده الفرع للأصل إلا إن شعب الجنوب شعب حر لن يرضى بالمذلة ولن يرضى بالانتهاكات في حقه وهنا بحث على ضرورة التخلص من هذا الواقع المرير بكل الطرق والوسائل السلمية المتاحة فبعد أن أغلقت أبواب الحوار واستباح المحتل دمائه تعالت الأصوات وبأكثر حده من قبل بحمل السلاح لصد ورفع الظلم الواقع عليه،وتحت شعار المقاومة المسلحة هي نهج دفاعي ثوري من حق الشعوب المظلومة اللجوء إليه للتخلص من القوه المهيمنة فكل الأعراف القانونية والدولية والدينية أتاحت للمظلوم حق الدفاع عن نفسه.
فالدفاع عن النفس والقصاص ثابت في الشريعة الإسلامية
بالنص عليه في القرآن الكريم والسنة النبوية وفعل الرسول صلي الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون والصحابة رضوان الله عليهم وإجماع الأمة:
وورد النص علي الدفاع عن النفس والقصاص في القرآن الكريم في عدة آيات هي:
- في قوله تعالي ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فإتباع بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ {178} وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {179})([14].
بقوله تعالى :{ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير }. الآية 39 فى سورة الحج .
ووردت أحاديث في السنة النبوية الشريفة دعت إلي الأخذ بالقصاص ودعت للدفاع عن النفس ، ومن الأحاديث النبوية ما يلي:
- عن سمرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم(مَن قتل عبده قتلناه ومَن جدع عبده جدعناه)[20]
وقول النبي – صلى الله عليه وسلم - فيما رواه ابن ماجه في سننه عن أبي بردة ، قال : دخلت على محمد بن مسلمة ، فقال : إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم ، قال : إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف ، فإذا كان كذلك فأت بسيفك أحدا فاضربه حتى ينقطع ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية فقد وقعت و فعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .[6]
والديانات السماوية الأخرى أيضا كفلت حق الدفاع عن النفس فعلى سبيل المثال المسيحية أيضا اعتبرت الدفاع عن النفس مشروع
وأذكر هنا حادثه في كتاب الإنجيل ما يثبت مشروعية الدفاع عن النفس
أ- في أنجيل يوحنا الإصحاح الثامن عشر وابتداء من العدد 19وحتى العدد23
19فَسَأَلَ رَئِيسُ الْكَهَنَةِ يَسُوعَ عَنْ تلاَمِيذِهِ وَعَنْ تَعْلِيمِهِ. 20أَجَابَهُ يَسُوعُ: «أَنَا كَلَّمْتُ الْعَالَمَ علاَنِيَةً. أَنَا عَلَّمْتُ كُلَّ حِينٍ فِي الْمَجْمَعِ وَفِي الْهَيْكَلِ حَيْثُ يَجْتَمِعُ الْيَهُودُ دَائِماً. وَفِي الْخَفَاءِ لَمْ أَتَكَلَّمْ بِشَيْءٍ. 21لِمَاذَا تَسْأَلُنِي أَنَا؟ اِسْأَلِ الَّذِينَ قَدْ سَمِعُوا مَاذَا كَلَّمْتُهُمْ. هُوَذَا هَؤُلاَءِ يَعْرِفُونَ مَاذَا قُلْتُ أَنَا». 22وَلَمَّا قَالَ هَذَا لَطَمَ يَسُوعَ وَاحِدٌ مِنَ الْخُدَّامِ كَانَ وَاقِفاً قَائِلاً: «أَهَكَذَا تُجَاوِبُ رَئِيسَ الْكَهَنَةِ؟» 23أَجَابَهُ يَسُوعُ: «إِنْ كُنْتُ قَدْ تَكَلَّمْتُ رَدِيّاً فَاشْهَدْ عَلَى الرَّدِيِّ وَإِنْ حَسَناً فَلِمَاذَا تَضْرِبُنِي؟»
نجد هنا المسيح لم يترك حقه في الدفاع عن نفسه عندما لطم بدون سبب وغيرها الكثير وحتى القوانيين الوضعية لم تغفل عن حق الدفاع عن النفس فسنت القوانيين والتشريعات الدولية ومن ابرز هذه القوانين مايلي :ـ
1 – اتفاقية لاهاي للعام 1899م ولعام 1907م المتعلقة بقانون الاضطهاد الحربي وكان الغرض من عقد هذين المؤتمرين كان التخفيف من ويلات الحروب وإيجاد الحلول السلمية للمنازعات الدولية.واعترفت الاتفاقية الصادرة عن هذين المؤتمرين بقانونية المقاومة الوطنية ضد العدوان والاحتلال. فقد عرفت المادة الثانية من لائحة لاهاي لعام 1907 "الشعب القائم أو المنتفض في وجه العدو" بأنه مجموعة المواطنين من السكان في الأراضي المحتلة, الذين يحملون السلاح ويتقدمون لقتال العدو, سواء أكان ذلك بأمر من حكومتهم, أو بدافع من وطنيتهم, وتنطبق عليهم صفة المحاربين بشرط حمل السلاح علناً والتقيد بقوانين الحرب.
2_ اتفاقيات جنيف للعام 1949م
3ـ ميثاق الأمم المتحدة الذي حرم الحرب وحرم استخدام القوة بل حرم مجرد التهديد باستخدامها إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس المتمثلة في اللجوء إلى المقاومة المسلحة وقد اعتبرت المادة 51 منه أن للدول فرديا وجماعيا حقا طبيعيا في الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت لعدوان مسلح ، وقد اعتبر معظم الفقهاء أن الاحتلال يضطر للشعوب إلى ممارسة حقها بالدفاع المشروع عن طريق المقاومة بمختلف أشكالها وفى مقدمة ذلك المقاومة الشعبية وحرب العصابات والمقاومة المسلحة .
4 – القرارات الدولية التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة منذ عام 1967م إلى 1991م والتي انطوت على توصيف قانوني للأراضي المحتلة والشعوب التي ترزح تحت الاحتلال ووجوب تطبيق الاتفاقيات الدولية.
وغيرها الكثير من القوانين التي أتاحت حق الدفاع عن النفس للشعوب المضطهدة
ومن هذا المنطلق فان الحق بالدفاع عن النفس لا يقتصر على مجموعة معينه أو مكان محدد دون ألآخرين ، فالإنسان بشكل عام ولد حرا ومن حق أبناء الجنوب الدفاع عن حقهم فلأصوت يعلو فوق صوت التحرر والاستقلال
سميه صالح وبران
(بنت الجنوب)
.