‏ حكم كشف المرأة لوجهها

2024-11-24 16:18

 

في مراجعة التراث الإسلامي(حكم كشف المرأة لوجهها)

"محاولة إيجاز"

 

من خلال رحلتي الطويلة مع القراءة، ومن خلال تدبُّري الطويل لآيات الكتاب المجيد؛ أستطيع أن أقول بكل مَلاءَةٍ وثِقَة:

واللهِ واللهِ والله، إنه ليس هناك آية واحدة أو جزءٌ من آية في كتاب الله، يأمر اللهُ فيها المرأة المسلمة بتغطية وجهها، وهو قَسَمٌ يحاسبني اللهُ عليه يومَ العرض الأكبر.

 

ثم واللهِ واللهِ والله، إن النبي لم ينطق بحرف واحد يأمر فيه المرأة بتغطية وجهها، وهي يمينٌ مغلَّظَةٌ يسائلني الله عنها يوم ألقاه.

 

ولأن "القوم" يزعمون أن للقرآن تُرجُمانًا هو عبدالله بن عباس، وأن عبدالله بن عمر من أعلم الصحابة بالدين؛ فهذا ما قاله ابن كثير في تفسيره نَصًّا:

 

"وَقَالَ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قَالَ: وَجْهُهَا وَكَفَّيْهَا وَالْخَاتَمُ. ورُوي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، وَالضَّحَّاكِ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعي، وَغَيْرِهِمْ -نحوُ ذَلِكَ".

 

وأختم هذه العُجالَة بالقول: إن مَن اختارت ستر ما أباح لها الشرعُ كَشْفَه؛ فلا يَحِقُّ لأحدٍ أن ينكر عليها ممارستَها لحريَّةٍ كَفَلَها لها الشرع والقانون والنظام؛ غير أنه يلزمها هنا أمران:

1- ألَّا تَظُنَّ أن هذا دين الله، وأنها بهذا تتقرب إلى الله.

2- ألَّا تُنْكِرَ على غيرها إنْ هي اختارت كشف وجهها.

 

والسلام.