قال أستاذ قانون أن "إى الغاء او تعديل او تغيير بالعمل بالبطاقه الشخصية الساريه حاليأ يجب ان يصدر بقانون لتعديل او الغاء القانون السابق ،ويجب ان يصدر من قبل رئيس الجمهوريه بعد اقرار القانون من قبل مجلس النواب".
جاء ذلك ردا وتوضيحا لتجاوزات وزير داخلية حزب الإصلاح اليمني في مأرب وسيئون اللوائين "إبراهيم حيدان" و"محمد بن عبود الشريف" في قراراتهم المتناقضة بشأن اصدار البطاقة الذكية وقفزهم على اختصاص مجلس القيادة الرئاسي والنواب".
محرر "شبوة برس" أطلع على ما كتبه أستاذ القانون الدكتور "جعفر الشلالي" وننشر نصه:
العمل ببطاقة الهويه صدر بقانون رقم ،23 عام 1991 وبموجب المادة (64) تم الغاء القانون رقم 123لسنة1976 بشا السجل المدني في صنعاء والقانون رقم 23 لعام1973الخاص بتنظيم وتسجيل واقعات الأحوال المدنيه في صنعاء وكذا الغاء القانون رقم 13 عام 1977 بشان بطاقة الهوية الشخصية. وتعديله الصادر في عدن
وقد وقع هذا القانون من قبل علي عبدالله صالح بصفته رئيس الجمهوريه اليمنيه ومن قبل المهندس حيدر ابوبكر العطاء بصفته رئيس مجلس الوزراء للجمهوريه.
وبالتالي نقول لمن لم يفهم ولم يدرس معنى صدور قانون للبطاقه الشخصية ،بان إى الغاء او تعديل او تغيير بالعمل بالبطاقه الشخصية الساريه حاليأ يجب ان يصدر بقانون لتعديل او الغاء القانون السابق ،ويجب ان يصدر من قبل رئيس الجمهوريه بعد اقرار القانون من قبل مجلس النواب ..
ويجب ان يعرف وزير الداخلية الذي اصدر قراره باستبدال البطاقه الشخصيه إلى البطاقه البليده التجسسيه ومن اصدر قراره بالتهديد والوعيد بالزامية التعامل بها ،انهما لا يملكان الحق في اصدار مثل هكذا قرارات لتعديل قانون البطاقه الشخصية الا إذا ارادا ان يحكمان البلد بالعنجهيه والهوشليه .
وانصح المواطنين ان يتابعوا ما تعلنه كثير من الدول برفض هذه البطاقه ومنها الدول الاوربيه وبعض الدول العربية وبعض السياسيين والاختصاصيين في مجال الالكترونيات لما تحمله من مخاطر بحياة وبيانات المواطنين .
وانصح مصدري القرارين ان يتراجعا عن قرارهما الباطلين بطلانأ مطلقأ ان كانا يتحدثون عن سلطة دوله وهى معدومة الشرعيه اصلأ وليست قانونيه وصدور هذين القرارين يدلان ان لا قانونيه لسلطتهما ولمجلس القياده.
أستاذ القانون د.جعفر الشلالي