تشريع جديد لـ "اللاجئين" في مصر.. شروط وآلية تقديم طلب اللجوء

2024-10-28 21:33
تشريع جديد لـ "اللاجئين" في مصر.. شروط وآلية تقديم طلب اللجوء
شبوه برس - متابعات - اخبارية

 

*- شبوة برس – العين الاخبارية

في استجابة لتطورات المشهد الإقليمي تستعد الدولة المصرية لإصدار قانون جديد لتنظيم وتقنين أوضاع اللاجئين في البلاد، في ظل تزايد أعدادهم.

 

ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماع عقدته مؤخرا، على مشروع قانون بإصدار "قانون لجوء الأجانب إلى مصر"، في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين داخل مصر.

 

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء أحمد العوضي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن اللجنة وافقت بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، ينظم لجوء الأجانب في البلاد، على أن تتم مناقشته خلال الفترة المقبلة في جلسة عامة بمجلس النواب، تمهيدا لإصداره.

 

وإذ يشير إلى أن "القانون الجديد مهم للدولة المصرية، وللاجئين ضيوف مصر"، أكد العوضي أن "هناك حاجة ملحة لتنظيم أوضاع اللاجئين، بهدف تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوقهم والالتزامات الوطنية".

 

لجنة مستحدثة

وأضاف العوضي في هذا الصدد: "القانون الذي يتكون من 39 مادة يستهدف تقنين أوضاع اللاجئين في مصر سواء من دخلوا البلاد بطرق مشروعة أو غير مشروعة، بالشكل الذي يحدد حقوق وواجبات اللاجئ".

 

ونبه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن نصوص مشروع القانون الجديد تتضمن إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين" وتتبع رئيس مجلس الوزراء، حيث تكون الجهة المسؤولة عن كافة شؤون اللاجئين، وما يتعلق بالمعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.

 

وتتولى اللجنة -أيضا- الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية، بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

 

آلية تقديم طلب اللجوء

وفي شرحه لآلية تقديم طلب اللجوء، والحصول على صفة "لاجئ" وفقا للقانون، قال العوضي إن طالب اللجوء يقدم إلى اللجنة الدائمة المختصة بشؤون اللاجئين طلب اللجوء على أن تفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وتكون مدة الفصل في الطلب سنة في حالة دخوله بطريق غير مشروع، حتى تكون هناك فرصة لفحص موقفه بكل دقة.

 

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو المسنين، أو النساء الحوامل، أو الأطفال غير المصحوبين (ليسوا بصحبة شخص بالغ)، أو ضحايا الاتجار بالبشر، والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.

 

 وبموجب القانون تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة من السلطات المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، على أن يُعلن طالب اللجوء بالقرار.

 

وفي تعقيبه على القانون وأهميته في هذا التوقيت، قال المحامي الحقوقي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إنه يستهدف بشكل أساسي تنظيم وتقنين أوضاع اللاجئين في مصر، حيث لا يكون هناك أجنبي إلا ويتم تقنين وضعه، ويكون وجوده في البلاد قانونيا.

 

سر التوقيت

وأشار شيحة إلى انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، بما يعني منع إعادة اللاجئين لأماكنهم مرة أخرى ما دام هناك تهديد لحياتهم.

كما وقعت مصر بروتوكول تعاون عام 1954، مع المفوضية العليا السامية لحقوق اللاجئين، ينظم اللجوء إلى مصر، وتتحمل بمقتضاه المفوضية التكلفة المالية الخاصة باللاجئين، الذين تمنحهم تلك الصفة.

 

وأضاف أن مصر قامت بإعداد القانون في هذا التوقيت "في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد طالبي اللجوء والأجانب الذين دخلوا البلاد بطرق مختلفة".

 

وفي هذا الإطار، لفت إلى أن "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قنّنت أوضاع 650 ألف لاجئ فقط، فيما هناك أجانب يقيمون بدون سند شرعي في البلاد"، موضحا أنه من حق مصر مطالبة المجتمع الدولي بالمساهمة في تحمل الأعباء المالية، بعد حصر أعداد اللاجئين على أراضيها.

 

ولا توجد تقديرات رسمية معلنة في مصر عن أعداد اللاجئين فيها، لكن تصريحات مسؤولين بارزين قدرت أن مصر تستضيف نحو 9 إلى 10 ملايين أجنبي ولاجئ، على أراضيها.

 

ولم يحدد مشروع القانون على وجه الدقة مدى إلزام قرارات اللجنة المقرر أن ينشئها القانون، بمنح صفة اللاجئ، للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، المُفترض أن تمنح مساعدات مالية لهؤلاء اللاجئين.

 

وترك شيحة هذا الأمر إلى "التنسيق بين مصر والمفوضية"، موضحا أنه يُمكن الإبقاء على البروتوكول الموقع عام 1954، في إطار التعاون المشترك، وبما لا يتعارض مع القانون والمصلحة الوطنية.

 

ولفت إلى أن "القانون لا يتعارض مع عمل المفوضية الأممية، بل يسهم في حل الأزمة وتقنين الأوضاع".

 

وأضاف أن من ينطبق عليه "صفة اللاجئ" ويتم تقنين وضعه في البلاد، سيحصل على وثيقة، تكفل له التمتع بحرية العمل والتعليم والتملك والتنقل.

 

 

 

وكان ماثيو سالتمترش، المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين بجنيف، أكد في تصريحات تلفزيونية أن "استضافة اللاجئين في مصر تضع ضغوطا كبيرة على الدولة خاصة مع استمرار الصراع بالمنطقة".

 

وأشار إلى أن أزمة النزوح الحالية في الشرق الأوسط مثيرة للقلق الشديد، موضحا أن هذه المنطقة شهدت عقودا عديدة من الاضطرابات وعدم الاستقرار، وكذا الحروب.

 

حالات تنزع صفة لاجئ عن طالب اللجوء

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد حدد مشروع القانون الحالات التي لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجئ، إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، وإذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو أي عمل مخالف لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، وإذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

كما يحظر القانون على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، وكذلك حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

 

عقوبات المخالفين

ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

 

ويضع مشروع القانون تعريفا واضحا لكلمة "اللاجئ"، بأنه كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة.

 

وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، الذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام القانون.

 

أما "طالب اللجوء" فهو كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام القانون.