تشريع مواد جزائية مبهمة وفضفاضة، مثل المواد 125 و126 من قانون الجرائم والعقوبات لعام 1994، الذي يعاقب بالإعدام كل من "قصد المساس باستقلال الجمهورية أو وحدتها أو سلامة أراضيها" و"أذاع أخبار... أو إشاعات كاذبة أو.. عمد إلى دعاية [ب] إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الشعب"، على التوالي والمادة 136 التي تعاقب بالسجن ثلاث سنوات كل من "أذاع أخباراً... أو إشاعات كاذبة... بقصد تكدير الأمن العام أو... إلحاق ضرر بالمصلحة العامة".
تجريم أشكال حرية التعبير المحمية، وكذلك تبادل المعلومات، بما في ذلك الوسائط الإلكترونية، والاتصال بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان. وتجريم المطالبة السلمية بالانفصال، والتي بصفتها نقطة خلاف سياسية، تخضع لحماية مشددة كأحد أشكال حرية التعبير.
وقد طالبت عدد من المنظمات الدولية إلغاء هذه المواد وتعديل المواد 127 و128 و129 و131 لإلغاء الاتهامات الفضفاضة المبهمة إلى حد بعيد.
*- د. صبري عفيف العلوي