النص الكامل للدستور اللحجي
بسم الله الرحمن الرحيم
(وبه نستعين)
نحن فضل عبدالكريم سلطان لحج برعاية الله تعالى.
بناءاً على وعدنا الأكيد لشعبنا العزيز بوضع نظام دستوري للبلاد تتمشى على مقتضاه، ولما كان وعدنا هذا مبنياً على إيماننا العميق بحقوق الشعب وضرورة مشاركته لنا في تحمل الأعباء، وأحقيته في حكم نفسه بنفسه.
ونظراً لحرصنا الشديد على مصالح شعبنا، ورغبتنا الدائمة الدائبة في أن تجري الأمور في مجاريها الطبيعية، مع عدم تجاهل الأوضاع الصحيحة للحكم العادل وتمكين الفرد العادي من مزاولة حقوقه الطبيعية.
ولما كنا منذ أن تولينا السلطنة ونحن نهدف إلى تهيئة الشعب ليقوم برسالته، ونبذل الجهد فيما يعود على البلاد بالصالح العام والخير الوافر، وبناء على ما رفعته إلينا اللجنة التمهيدية، ثم الجمعية العامة (المؤسستان لدراسة مشروع الدستور المعروض علينا وإقراره) وموافقتهما على ذلك، مع الملاحظات التي قد أدرجت فيه بناءاً على توصياتهما.
ولما كنا نؤمن بأن البلاد لن تتطور تطوراً مفيداً ذا أثر فعال منتج، ولن تنهض نهضة راسخة القواعد ما لم تظفر بنظام أساسي، تسجل فيه الحقوق والواجبات، وتحدد الاختصاصات، ويتساوى به الناس في الفرص المتاحة.
ولما كنا نقدر الأمانة التي وضعها الله في أعناقنا، ونحب كل عمل يعود خيره على العباد والبلاد أمرنا بما هو آت:
الباب الأول
السلطنة الحجية ونظام الحكم فيها
المادة (1): سلطنة لحج: سلطنة عربية إسلامية، ويطلق عليها "سلطنة لحج".
المادة (2): دين السلطنة الرسمي (الإسلام) وعلى هداه تسن القوانين.
المادة (3): اللغة العربية هي اللغة الرسمية للسلطنة.
الباب الثاني
الحقوق والواجبات
المادة (4): اللحجيون لدى الشريعة والقانون سواسية لا فرق بينهم في التمتع بكافة الحقوق وفيما عليهم من التكاليف.
المادة (5): الحرية الشخصية مكفولة، ولكل إنسان أن يعبر عن فكره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك في حدود الشريعة والقانون.
المادة (6): الصحافة حرة في حدود القانون، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذار الصحف، أو وقفها، أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضرورياً لوقاية النظام الإسلامي أو الاجتماعي.
المادة (7): لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام الشريعة والقوانين.
المادة (8): للمنازل حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة (9): لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون أو نص شرعي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.
المادة (10): للملكية حرمة، فلا ينزع عن أحد ملكه، إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، ويشترط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً.
المادة (11): تحمي السلطنة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.
المادة (12): حرية التعليم، ما لم يخل بالنظام العام، والآداب العامة.
المادة (13): للحجيين الحق في تكوين الجمعيات والأندية بترخيص بعد معرفة الأهداف وتمنع هذه الجميعات إذا تبين إخلالها بالآداب والأمن العام وسلامة السلطنة.
المادة (14): لكل فرد يرى أنه نزل به ظلم أن يرفع شكواه لدى الإدارة المسؤولة.
الباب الثالث
السلطات
أحكام عامة
المادة (15): جميع السلطات مصدرها الشعب، واستعمالها يكون على النحو المبين بهذا الدستور.
المادة (16): السلطة التشريعية يتولاها السلطان بالاشتراك مع المجلس التشريعي.
المادة (17): لا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلس التشريعي وصدق عليه السلطان.
المادة (18): تكون القوانين نافذة في جميع السلطنة بإصدارها من جانب السلطان، ويستفاد الإصدار من حين نشرها، ويعتبر القانون نافذاً بعد ثلاثين يوماً من حين إصداره ويجوز قصر هذه المدة بنص صريح في تلك القوانين.
المادة (19): أحكام هذه القوانين لا تسري إلا على ما يقع بعد تاريخ النفاذ ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله.
المادة (20): القوانين الصادرة والمعمول بها سابقاً تكون سارية حتى صدور قانون وأحكام عامة بإلغائها.
المادة (21): للسلطان والمجلس التشريعي حق اقتراح القوانين.
المادة (22): السلطة التنفيذية يتولاها السلطان.
المادة (23): السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتنفذ جميع الأحكام باسم السلطان.
الفصل الثاني
الفرع الأول
السلطان
المادة (24): السلطان هو رئيس السلطنة الأعلى، وذاته مصونة لا تمس.
المادة (25): السلطان يصدق على القوانين ويصدرها.
المادة (26): إذا لم ير السلطان التصديق على مشروع قانون أقره المجلس التشريعي أعاده في مدى شهر لإعادة النظر فيه، فإن وافق عليه ثلاثة أرباع أعضاء المجلس التشريعي، مرة أخرى صار له حكم القانون، وأصدر، وإن كانت الأغلبية أقل من ثلاثة أرباع الأعضاء امتنع النظر فيه، في دور الانعقاد نفسه (يعني في نفس السنة)، فإن عاد المجلس في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر.
المادة (27): السلطان يضع اللوائح اللازمة لوضع القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.
المادة (28): للسلطان الحق في حل المجلس التشريعي مع بيان أسباب الحل بالتفصيل.
المادة (29): للسلطان، عند الضرورة، أن يدعو المجلس التشريعي لاجتماع غير عادي، وهو يدعوه أيضاً متى طلب ذلك بعريضة تقدمها الأقلية، وليس للمجلس أن يبحث في الدورة غير العادية إلا الأمور التي صدرت الدعوة لأجلها، ويعلن السلطان فض الاجتماع غير العادي.
المادة (30): إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ التدابير لا تحتمل التأخير، فللسلطان أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، بشرط ألا تكون مخالفة للدستور، وتعرض على المجلس عند أو اجتماع له.
المادة (31): السلطان يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس التشريعي.
المادة (32): السلطان يرتب المصالح العامة، ويولي ويعزل الموظفين، على الوجه المبين في القوانين.
المادة (33): السلطان هو القائد الأعلى للجيش.
المادة (34): السلطان يتولى سلطته بواسطة رؤساء إداراته.
المادة (35): السلطان يعين المديرين ويقيلهم.
المادة (36): قبل أن يباشر السلطان سلطته يحلف أمام المجلس التشريعي الحلف الآتي: (أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور، وقوانين الشعب اللحجي، وأحافظ على استقلال الوطن، وسلامة أرضه).
المادة (37): أ). ليس للسلطان ولا لأحد من أولاد محسن فضل حق تعيين ولي عهد للسلطنة، وإنما ذلك من اختصاص المجلس التشريعي وحده الذي هو ممثل للشعب.
ب). في حالة عدم وجود من يخلف السلطان يجتمع المجلس التشريعي بحكم القانون فوراً لاختيار السلطان، ويشترط لصحته حضور ثلاثة أرباع أعضائه، فإذا لم يتسن له الاختيار عقد جلسة أخرى خلال أربع وعشرين ساعة، ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين، ويكون الاختيار بالأغلبية النسبية.
المادة (38): من وقت وفاة السلطان إلى أن يؤدي من يخلفه اليمين تكون سلطات السلطان الدستورية في يد نائبه أثناء مرضه، وفي حالة عدم تعيين نائب تكون بيد رئيس المديرين.
الفرع الثاني
المديرون
المادة (39): مجلس المديرين هو المهيمن على مصالح السلطنة ويطلق عليه (مجلس المديرين).
المادة (40): المديرون مسئولون متضامنون لدى السلطان والمجلس التشريعي عن عمل إدارة البلاد العامة، وكل مدير مسؤول عن أعمال إدارته.
المادة (41): أوامر السلطان شفهية أو كتابية لا تخلي المديرين من المسؤولية بحال.
المادة (42): للمديرين أن يحضروا جلسات المجلس التشريعي، ولهم الحق في الكلام إذا طلبوا ذلك، ولا يكون لهم رأي في التصويت، إلا إذا كانوا أعضاء فيه، ولهم أن ينيبوا عنهم من يختارونه من كبار موظفيهم، وللمجلس أن يحتم على المديرين حضور جلساته.
المادة (43): للمجلس التشريعي حق اتهام المديرين فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية واجبهم، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء، ويعين المجلس التشريعي من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام محكمة خاصة.
المادة (44): المحكمة الخاصة هي التي لها الحق في محاكمة المديرين فقط وتتكون من تسعة أعضاء يرأسهم أحدهم هم:
ـ المستشار القضائي، رئيس المحكمة الكلية، اثنان من قضاة المحكمة الكلية، وخمسة من أعيان البلاد ورجالاتها، ومن غير أعضاء المجلس التشريعي، وتصدر الأحكام فيه بأغلبية ستة أصوات.
المادة (45): المدير الذي يتهمه المجلس التشريعي يوقف عن العمل إلى أن يقضي المجلس التأديبي في أمره.
المادة (46): في حالة صدور حكم ببراءة المدير المتهم، فللمذكور الحق في تقديم دعوى رد اعتبار وتعويض أمام المحكمة الخاصة.
الفصل الثالث
المجلس التشريعي
المادة (47): نظراً لعدم تعود البلاد على النظام النيابي، فإن عضوية المجلس التشريعي تكون بالتعيين من قبل السلطان لمدة سنتين، وإذا ما رؤى بعد ذلك صلاحية التحول إلى نظام الانتخاب، يضاف إلى الدستور ما يفيد ذلك على الوجه الصالح.
المادة (48): يتكون المجلس التشريعي من واحد وعشرين عضواً، ويلاحظ في التعيين تمثيل كافة طبقات الشعب، من أمراء وأعيان، وقبائل، وعامة الشعب.
المادة (49): يعين السلطان رئيساً للمجلس لكل سنة، وينتخب المجلس وكيلاً للرئيس، وفي حالة غياب الرئيس والوكيل ينتخب رئيس للجلسة.
المادة (50): مدة المجلس التشريعي سنتان من حين صدور أمر السلطان بالتعيين.
المادة (51): إذا أمر السلطان بحل المجلس التشريعي يجب تعيين المجلس الجديد في مدة لا تزيد عن شهر.
المادة (52): تبدأ الدورة التشريعية للمجلس في أول خميس من شهر رجب من كل عام، فإن وافق عطلة رسمية ففي الخميس التالي.
المادة (53): يجتمع المجلس التشريعي كل شهر مرتين.
المادة (54): تعطى الآارء بالتصويت الشفوي.
المادة (55): لا يجوز حل المجلس الجديد من أجل أمر، قد حل المجلس التشريعي السابق من أجله.
المادة (56): مركز المجلس التشريعي (الحوطة).
المادة (57): عوض المجلس التشريعي ينوب عن الأمة كلها، فلا يجوز لمن يمثلهم ولا السلطة التي تعينه توكيله بأمر على سبيل الإلزام.
المادة (58): قبل أن يتولى أعضاء المجلس التشريعي علمهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللسلطان، ومطيعين للدستور ولقوانين البلاد، وأن يؤدوا عملهم بالذمة والصدق، وتكون تأدية اليمين في المجلس علناً بقاعة الجلسة.
المادة (59): جلسات المجلس التشريعي علنية، وعلى أن ينعقد بهيئة سرية بناءً على طلب المجلس الإداري، أو خمسة من أعضاء المجلس التشريعي.
المادة (60): لا يجوز للمجلس أن يقرر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.
المادة (61): في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الآراء فللرئيس صوت الترجيح.
المادة (62): لا يجوز للمجلس تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي مادة مادة، وللمجلس حق التعديل، والتجزئة في المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
المادة (63): لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه إلى المديرين أسئلة أو استجوابات، وذلك على الوجه الذي يبين في اللائحة الداخلية، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة المدير.
المادة (64): للمجلس التشريعي أن يسحب الثقة بمدير من المديرين أو بالمجلس الإداري كله، وعلى المدير أو المجلس الإداري في هذه الحالة تقديم استقالته.
المادة (65): للمجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخله في حدود اختصاصه.
المادة (66): لا يجوز مؤاخذة أعضاء المجلس التشريعي، بما يبدون من أفكار وآراء في المجلس.
المادة (67): لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي، ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له، وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية.
المادة (68): لا يجوز فصل أحد من عضوية المجلس التشريعي إلا بقرار صادر من المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء.
المادة (69): إذا خلى محل أحد أعضاء المجلس بالوفاة، أو الاستقالة، أو غير ذلك من الأسباب يعين السلطان من يقوم مقامه في مدة شهر، من يوم إشعار المجلس التشريعي للحكومة بخلو المحل.
المادة (70): ليس لأحد مخاطبة المجلس التشريعي بشخصه، وللمجلس أن يحيل إلى المديرين ما يقدم إليه من العرائض، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة إذا طلب المجلس ذلك منهم.
المادة (71): على رئيس المجلس المحافظة وحده على النظام في داخله، أو من يقوم مقامه في حالة غيابه.
المادة (72): يضع المجلس لائحته الداخلية مبيناً بها طريقة السير في تأدية أعماله.
المادة (73): يتناول كل عضو من أعضاء المجلس التشريعي مكافأة سنوية تحدد بقانون.
الفصل الرابع
السلطة القضائية
المادة (74): القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الشرع والقوانين.
المادة (75): ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بالقانون.
المادة (76): جلسات المحكمة علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام، أو للمحافظة على الآداب.
المادة (77): كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
المادة (78): قضاة المحاكم يعينون بمرسوم، ولا يعزلون إلا وفق أحكام قانون يعين حدود العزل وكيفيته.
الباب الرابع
مالية السلطنة
المادة (79): لا يجوز إنشاء ضريبة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.
المادة (80): لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
المادة (81): لا يجوز تقدير معاش على خزانة السلطانة، أو تعويض، أو مكافأة، أو إعانة إلا في حدود القانون.
المادة (82): كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية للبلاد، أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة، وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون وإلى زمن محدود.
المادة (83): الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى المجلس التشريعي قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور لفحصها واعتمادها، وفي معرض مناقشة الميزانية لا يقبل اقتراح بإلغاء ضريبة موجودة أو تعديل الضرائب الحاضرة بزيادة أو نقصان، والسنة المالية بعينها القانون، وتقر الميزانية باباً باباً.
المادة (84): لا يجوز فض دورة الانعقاد العادي للمجلس التشريعي قبل الفراغ من تقرير الميزانية.
المادة (85): إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يعمل بالميزانية القديمة، حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة.
المادة (86): كل مصروف طارئ غير وارد في الميزانية، أو زائد على التقديرات الواردة بها، يجب أن يوافق عليه المجلس التشريعي ويصدق عليه السلطان.
المادة (87): الحساب الخاص لإدارة المالية من العام المنقضي يقدم إلى المجلس التشريعي في مبدأ كل دور عادي لطلب اعتماده.
المادة (88): لا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود.
الباب الخامس
أحكام عامة
المادة (89): للسلطان الحق في العفو الشامل.
المادة (90): لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات لحج السابقة لأي دولة أخرى.
المادة (91): لا يجوز للسلطان عقد أية معاهدة مع أية دولة أخرى إلا بعد عرضها على المجلس التشريعي، وموافقته على ذلك، وعلى ألا تخل تلك المعاهدة بنصوص هذا الدستور.
المادة (92): لا يجوز بأية حال تعطيل حكم من أحكام الدستور إلا أن يكون وقتياً، وفي زمن الحرب، أو قيام حالة الطوارئ.
المادة (93): للسلطان والمجلس التشريعي اقتراح تنقيح أو تعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكام هذا الدستور، أو إضافة أحكام أخرى، ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات، والباب الأول من هذا الدستور، لا يمكن اقتراح تنقيحها بحال من الأحوال.
المادة (94): يعمل بهذا الدستور من تاريخ انعقاد المجلس التشريعي.
المادة (95): على رؤساء إدارتنا تنفيذ هذا الدستور كل منهم فيما يخصه.
صدر بلحج في 1370هـ
الموافق 1951م
سلطان لحج
المصدر :
------------
(1) دستور سلطنة لحج (١٣٧٠ هـ - ١٩٥١م)
موقع - تاريخ الأسَر الحاكمة في شبه الجزيرة العربية
----------------------------------
▪️ تم النشر في مدونة القاضي أنيس جمعـان في facebook بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢١م من قبل القاضي أنيس جمعـان