مجزرة سناح الضالع .. توصيف قانوني

2017-01-07 15:45
مجزرة سناح الضالع .. توصيف قانوني
شبوه برس - خاص - الضالع -

 

توطئة :

هذا المقال كتوصيف قانوني للوقائع التي شهدتها مدينة الضالع ـــ مجزرة سناح ـــ من انتهاكات صارخة وجسيمة طالت السكان المواطنين ومنازلهم من قبل وحدات عسكرية نظامية تتبع الجيش في الجمهورية اليمنية في مطلع شهر يناير من عام 2014م .. وقد كتبته حينذاك .

( 1 )

جرائم الحرب :

إن التعمد في توجيه هجمات ضد السكان المدنيين ومنازلهم وعلى الوحدات الطبية في مدينة الضالع من قبل قوات الجيش النظامي للدولة ـــ اللواء 33 ــ فإن تلك التصرفات تعد جرائم حرب وفقا لقواعد القانون الدولي .

إن السكان المدنيين وأفراد الدفاع المدني من المدنيين وافراد الخدمات الطبية والصحفيين أثناء تغطيتهم الصحفية ، ومنازل المواطنين القاطنين والمركبات الطبية تكون محمية بموجب اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949م والبروتوكولين الملحقين . وتصرف قوات الجيش النظامي للدولة ضد سكان مدينة الضالع ومنازلهم على هذا النحو من التصرف العمدي الماثل للعيان من قصف مدفعي على سكان المدينة المدنيين ودك منازلهم وما نتج عنه من قتل وتهديم وترويع يعتبر خرق جسيم طبقاً لتلك الاتفاقيات وبروتوكولاتها الملحقة .

وتدخل هذه التصرفات العمدية لقوات ( اللواء 33 ) النظامية ضد المدنيين في الضالع ضمن نطاق جرائم الحرب وفقاً للمادة ( 8 / ه ) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م ووفقاً لقواعد القانون الدولي الانساني ، ويتحمل المسئولية الجنائية فيها وفقاً للمواد ( 25 / 3 ) و ( 28 /1ــ 2 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كل من الفاعل المباشر أو بالواسطة والآمر والمحرض والمساهم باعتبار أن ما قاموا به هو عملاً غير مشروع يعده القانون الدولي الانساني جرائم حرب .

( 2 )

الجرائم ضد الانسانية :

كان يشترط في قيام جرائم ضد الانسانية أن يكون هناك حرب أو نزاع مسلح داخلي ، بيد أن هذا الشرط لم يعد وجود حيث عرّف النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية الصادر في روما عام 1998م الجرائم ضد الانسانية بأنها تلك الأفعال المشار إليها في المادة ( 7 ) منه والتي ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد اي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم .. إلخ .

والجرائم ضد الإنسانية تكون عادةً نتيجة لفعل دولة أو سلطة يتم تنفيذ الأفعال التي تعتبر من الجرائم ضد الانسانية من خلال فاعلين ذوي سلطة ، كما يتم تنفيذها من فاعلين غير ذوي سلطة رسمية ولكنهم ينفذون سياسة دولة أو سلطة ، وفي هذا الصدد فقد شكلت محاكم دولية خاصة كما هو الحال ، فتم إنشاء محكمة مجرمي الحرب اليوغسلافية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ( 808 / 1993م ) لمحاكمة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني ، وكما هو الحال في إنشاء محكمة مجرمي الحرب الروانديين وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ( 955 / 1994م ) لمحاكمتهم عن الانتهاكات الجسمية المختلفة المخالفة للقانون الدولي الانساني .

وإذا ما تمعنّا فيما قامت به وحدات من الجيش النظامي للدولة في مدينة الضالع ( مجزرة سناح ) من قتل متعمد وأفعال الجرح البالغ والترويع للسكان المدنيين الذي خلق لدى البعض منهم حالة من الإصابة النفسية والعقلية نتيجة القصف المدفعي وبالأسلحة الخفيفة والذي لا زال مستمراً فإن تلك الأفعال تدخل في نطاق الجرائم ضد الانسانية وفقاً للمادة (7 ) من النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية الصادر في روما عام 1998م .

والأصل أن المحاكم الوطنية تختص بمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية وذلك بحسب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م وبروتكولاتها من خلال تعهد الدول الموقعة بأن تتخذ الإجراء التشريعي الذي يلزم فرض عقوبات فعالة على مرتكبي الجرائم ضد الانسانية بحسب المادة ( 146) من اتفاقيات جنيف الاربع ، ولكن هذا لا يمنع محكمة الجنايات الدولية من التصدي لها وفقا للقواعد المقررة لها باعتبارها انتهاكات مخالفة للقانون الدولي الانساني .

ويتحمل المسئولية الجنائية فيها وفقاً للمواد ( 25 / 3 ) و ( 28 /1ــ 2 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كل من الفاعل المباشر أو بالواسطة والآمر والمحرض والمساهم باعتبار أن ما قاموا به هو عملاً غير مشروع يعده القانون الدولي الانساني جرائم ضد الانسانية .

 

*- بقلم / شاكر محفوظ بنش